خالد رمضان حسن
228
معجم أصول الفقه
وهو ما كانت العلة التي بنى عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل . كما في تحريم أكل مال اليتامى ظلما الثابت بقوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [ النساء : 10 ] وعلة الحكم هي الاعتداء على مال اليتيم وإتلافه عليه . وإحراق مال اليتيم ظلما يساوى واقعة النص في العلة ، فيكون حكمه حكم أكله ظلما ، أي تحريمه . ثالثا : القياس الأدنى : وهو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحا مما في الأصل ؛ وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف علة ، كالإسكار فهو علة تحريم الخمر ولكن قد يكون على نحو أضعف في نبيذ آخر وإن كان في الاثنين صفة الإسكار . - وأركان القياس أربعة : لا يكون القياس قياسا حتى تتحقق فيه هذه الأركان الأربعة وهي : أولا : الأصل : [ المقيس عليه ] . . وهو ما ورد النص بحكمه . ثانيا : حكم الأصل : وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع . ثالثا : الفرع : [ المقيس ] . . وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس .